Read this page in English
النص الكامل

نظام تاريخ 09/05/1961 لا إلغاء مسجل

المادة 8

المادة 8 من نظام تاريخ 09/05/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 17/07/1961. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 8

مادة 8: يناقش المجلس الامور المعروضة عليه, ويتخذ مقرراته بشأنها, وفقا للترتيب المعطى لها في جدول الاعمال. ولا يجوز له ان يناقش ويقرر في غير المواضيع المدرجة في هذا الجدول باستثناء القضايا المستعجلة على ان لا تتعلق بالموازنة والمشتروات وملاك الموظفين.

المادة 8 من نظام تاريخ 09/05/1961 https://lebaneselegislation.com/text/182898/article/8/