Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 6213 تاريخ 28/06/1996 لا إلغاء مسجل

المادة 18

المادة 18 من قرار رقم 6213 تاريخ 28/06/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 18/07/1996. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 18

أ) على مؤسسات الوساطة المالية ان تتقيد بالتدابير التنظيمية العامة التي يتخذها مصرف لبنان, وبالاجراءات التي يفرضها حماية للزبائن المتعاملين معها. ب) وعليها, بصورة خاصة, ان تقدم له, بالشروط ووفق النماذج وضمن المهل المحددة منه, المعلومات والمستندات والبيانات المحاسبية والاحصائية التي يطلبها منها.

المادة 18 من قرار رقم 6213 تاريخ 28/06/1996 https://lebaneselegislation.com/text/182937/article/18/