Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 74 13/06/1997

تاسيس جمعية باسم:جمعية الطفل المصاب بالكلي مركزها بيروت

علم وخبر رقم 74 تاريخ 13/06/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 21/06/1997. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
74
التاريخ
13/06/1997
الجريدة الرسمية
العدد 31, 21/06/1997, ص. 2578-2579
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 74 تاريخ 13/06/1997
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 اب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:

جمعية الطفل المصاب بالكلي والمسجل لدى مصلحة

الشؤون السياسية والادارية برقم 4261/2 تاريخ

26/11/1996

وبعد موافقة المراجع المعنية

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية الطفل المصاب بالكلي». مركزها: بيروت ـ مستشفى أوتيل ديو. غايتها: 1 ـ تنظيم محاضرات ندوات عن أمراض الكلي وكيفية اكتشافها المبكر والعلاجات المتخصصة الموجودة لها. 2 ـ العمل لتشجيع وهب الأعضاء لحل مشكلة الأطفال الذين هم بحاجة لزرع الكلي. 3 ـ مؤازرة ومساعدة أهالي المرضى والأطفال عن طريق مرشدات اجتماعية وتنظيم لقاءات مع الجمعيات المماثلة في لبنان والخارج لتبادل الخبرات والتقنيات الحديثة. 4 ـ توعية الأهالي إلى مختلف العلاجات في مضمار أمراض الكلي. المؤسسون السادة: د. شبل شفيق سعد الموراني د. عائدة رينه جان صبحي موصللي تريز سعيد مقدسي نعوم رولا مارسيل الأسمر د. قارلو يغيا خجريان د. مارون يوسف مكرزل ناتالي يوسف الأسمر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور شبل توفيق سعد الموراني.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 13 حزيران 1997 وزير الداخلية ميشال المر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1997