المادة 4
مادة 4: كل مخالفة لاحكام هذا القرار يستهدف مرتكبها للعقوبات المنصوص عنها في قانون 12 حزيران سنة 1929 مع الاحتفاظ باتخاذ التدابير المبينة في المرسوم الاشتراعي رقم 21/ل الصادر في 22 تموز سنة 1932
قرار رقم 340 تاريخ 17/04/1935 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار رقم 340 تاريخ 17/04/1935. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3118 تاريخ 03/05/1935. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: كل مخالفة لاحكام هذا القرار يستهدف مرتكبها للعقوبات المنصوص عنها في قانون 12 حزيران سنة 1929 مع الاحتفاظ باتخاذ التدابير المبينة في المرسوم الاشتراعي رقم 21/ل الصادر في 22 تموز سنة 1932
المادة 4 من قرار رقم 340 تاريخ 17/04/1935 https://lebaneselegislation.com/text/183133/article/4/