المادة 1
يسمح بتجفيف وكسر العظام الناتجة من ذبائح المسالخ الرسمية والخاصة والمرخصة بهدف تصديرها الى خارج الاراضي اللبنانية.
قرار رقم 148 تاريخ 26/06/2001 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 148 تاريخ 26/06/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 05/07/2001. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يسمح بتجفيف وكسر العظام الناتجة من ذبائح المسالخ الرسمية والخاصة والمرخصة بهدف تصديرها الى خارج الاراضي اللبنانية.
المادة 1 من قرار رقم 148 تاريخ 26/06/2001 https://lebaneselegislation.com/text/183279/article/1/