Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 148 تاريخ 26/06/2001 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 148 تاريخ 26/06/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 05/07/2001. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

يسمح بتجفيف وكسر العظام الناتجة من ذبائح المسالخ الرسمية والخاصة والمرخصة بهدف تصديرها الى خارج الاراضي اللبنانية.

المادة 1 من قرار رقم 148 تاريخ 26/06/2001 https://lebaneselegislation.com/text/183279/article/1/