Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 950 تاريخ 21/07/1949 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 950 تاريخ 21/07/1949. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 10/08/1949. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك كما يلي:

رقم صنف البضائع وحدة التعريفة التعريفة التعريفة التعريفة الاستيفاء القصوى العادية المطبقة على البضائع الفلسطينية

528 مكرر النسج القطنية الجوبية مهما كان نوعها 1) قطعا لا يزيد طولها عن المتر ولو كانت من انواع مختلفة كيلو صاف 300 غ 150 غ 100 غ 2) قطعا طولها ما فوق المتر ولا يزيد عن عشرة امتار رسم النسج القانوني حسب النوع يضاف اليه 10 بالماية 3) قطعا طولها ما فوق العشرة امتار وما دون العشرين مترا رسم النسيج القانوني حسب النوع يضاف اليه 5 بالماية 4) قطعا من التي تدخل في الوضع الجزئي 2 او في لوضع الجزئي 3, من انواع مختلفة رسم النسيج الخاضع لاعلى رسم مع الاضافة المحددة في الوضع الجزئي 2 او في الوضع الجزئي 3 حسب طول القطع 490 مكرر النسج الجوبية, مهما كان نوعها 1) قطعا لا يزيد طولها عن المتر ولو كانت من انواع مختلفة كيلو صاف 1000 غ 500 غ 333،35 غ 2) قطعا طولها ما فوق المتر ولا يزيد عن عشرة امتار رسم النسيج القانوني حسب النوع يضاف اليه 10 بالماية 3) قطعا طولها ما فوق العشرة امتار وما دون العشرين مترا رسم النسيج القانوني حسب النوع يضاف اليه 5 بالماية 4) قطعا من التي تدخل في الوضع الجزئي 2 او في الوضع الجزئي 3 من انواع مختلفة رسم النسيج الخاضع لا على رسم مع الاضافة المحددة في الوضع الجزئي 2 او في الوضع الجزئي 3 حسب طول القطع

المادة 1 من قرار رقم 950 تاريخ 21/07/1949 https://lebaneselegislation.com/text/183462/article/1/