Read this page in English
النص الكامل

نظام فوج حرس مدينة طرابلس لا إلغاء مسجل

المادة 10

المادة 10 من نظام فوج حرس مدينة طرابلس. مختلف تاريخ 14/03/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 20/04/1964. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 10

مادة 10: يضع رئيس البلدية نظام الامتحان ومواده ولا يعمل به الا بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.

المادة 10 من نظام فوج حرس مدينة طرابلس https://lebaneselegislation.com/text/183598/article/10/