Read this page in English
النص الكامل

علم وخبر رقم 104 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من علم وخبر رقم 104. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 27/07/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية المستهلك ـ لبنان». مركزها: بيروت ـ الحمراء ـ شارع مدام كوري ـ بناية الغانم ـ الطابق الرابع. غايتها: أولاً ـ توعية المستهلك وتزويده بالمعلومات الكافية عن السلع وحمايته من الغش والتضليل الإعلاني، وتشجيع المنافسة. ثانياً ـ التنسيق مع الوزارات والإدارات العامة وخاصة وزارة الاقتصاد والتجارة والسعي لتحديث القوانين المتعلقة بحماية المستهلك. ثالثاً ـ توعية المستهلك على أنماط الاستهلاك القابلة للاستمرار والتنمية المستدامة ضمن بيئة صحية نظيفة وخضراء. رابعاً ـ تشجيع استهلاك السلع المصنوعة في لبنان وتحسين جودتها. خامساً ـ على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. زهير حسين برو د. بطرس فايز خطار الهاشم د. هيثم خليل رحا د. زينا عارف برجاوي د. كريم سامي طراد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور زهير حسين برو

المادة 1 من علم وخبر رقم 104 https://lebaneselegislation.com/text/183723/article/1/