Read this page in English
النص الكامل

قانون الغابات ملغى ملغى

المادة 1

المادة 1 من قانون الغابات. قرار المفوض السامي رقم 226 تاريخ 07/10/1935. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3247 تاريخ 28/02/1936. الحالة: ملغى.

المادة 1

مادة 1: تخضع لنظام الغابات في جميع اراضي دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنسوي وتدار وفقا لاحكام هذا القرار والنصوص النظامية التي تصدر فيما بعد بشأن تطبيقه الاراضي التي عليها غابات واحراج وادغال المذكورة في القائمة التالية: 1- الاراضي التي تكون رقبة الملك والتصرف فيها للدولة او التي يكون للدولة فيها حقوق ملكية مشتركة مع اشخاص معنويين او جماعات او افراد وكذلك الاراضي التي عليها خلاف بين الدولة وفئة من فئات الملاكين الاخرى او المنتفعين من الاراضي المذكورين اعلاه 2- الاراضي التي يفرض ان رقبة الملك فيها عائدة للدولة بموجب القوانين العقارية او العرف وقد جرى وضع اليد عليها من قبل الادارة. تبقى هذه الاراضي خاضعة لنظام الغابات حتى تاريخ الانتهاء من تصفية الخلاف المتعلق بها ووضع حدودها وفقا للقوانين العقارية النافذة 3- الاملاك التي هي من فئة الاحراج والغابات المعوة "بلطه لق" (الاراضي المحرجة المتروكة او المرفقة) 4- الاراضي التي هي للمؤسسات العمومية او الموضوعة تحت مراقبة ادارة الاوقاف

المادة 1 من قانون الغابات https://lebaneselegislation.com/text/183813/article/1/