المادة 115
مادة 115: كل من احراق شيئا خلافا للمادة 113 السابقة يجب ان يعاقب بغرامة من 10 الى 200 ليرة لبنانية سورية وبالسجن من 8 ايام الى شهرين او باحدى هاتين العقوبتين فقط
قانون الغابات ملغى ملغى
المادة 115 من قانون الغابات. قرار المفوض السامي رقم 226 تاريخ 07/10/1935. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3247 تاريخ 28/02/1936. الحالة: ملغى.
مادة 115: كل من احراق شيئا خلافا للمادة 113 السابقة يجب ان يعاقب بغرامة من 10 الى 200 ليرة لبنانية سورية وبالسجن من 8 ايام الى شهرين او باحدى هاتين العقوبتين فقط
المادة 115 من قانون الغابات https://lebaneselegislation.com/text/183813/article/115/