Read this page in English
النص الكامل

قانون الغابات ملغى ملغى

المادة 118

المادة 118 من قانون الغابات. قرار المفوض السامي رقم 226 تاريخ 07/10/1935. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3247 تاريخ 28/02/1936. الحالة: ملغى.

المادة 118

مادة 118: لا يجوز انشاء اية مؤسسة صناعية كانت تستعمل النار او توجب اقامة مستودع للمحروقات في داخل الغابات او على اقل من 500 متر من غابات الدولة بدون رخصة خاصة من ادارة الغابات تحت طائلة غرامة من 10 الى 200 ليرة لبناية سورية وتهدم عدا ذلك المؤسسة بهمة ادارة الغابات وعلى نفقة اصحاب الشأن. يجب ان يشتمل الحكم الصادر بهذا الصدد على وجوب هدم هذه المؤسسة في اثناء الثلاثة اشهر التي تلي

المادة 118 من قانون الغابات https://lebaneselegislation.com/text/183813/article/118/