المادة 120
مادة 120: ان الذين يحرقون عن قصد الاحراج او الغابات او شركاءهم يعاقبون بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الجزاء
قانون الغابات ملغى ملغى
المادة 120 من قانون الغابات. قرار المفوض السامي رقم 226 تاريخ 07/10/1935. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3247 تاريخ 28/02/1936. الحالة: ملغى.
مادة 120: ان الذين يحرقون عن قصد الاحراج او الغابات او شركاءهم يعاقبون بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الجزاء
المادة 120 من قانون الغابات https://lebaneselegislation.com/text/183813/article/120/