المادة 123
مادة 123: اذا ارتكب اية جنحة كانت من الجنح المنصوص عليها في الفصل الاول من هذا الباب فالحقت ضررا بحرج واقع في داخل مواقع طبيعية مقرر حفظها فيجب الحكم بالحد الاقصى من الغرامة
قانون الغابات ملغى ملغى
المادة 123 من قانون الغابات. قرار المفوض السامي رقم 226 تاريخ 07/10/1935. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3247 تاريخ 28/02/1936. الحالة: ملغى.
مادة 123: اذا ارتكب اية جنحة كانت من الجنح المنصوص عليها في الفصل الاول من هذا الباب فالحقت ضررا بحرج واقع في داخل مواقع طبيعية مقرر حفظها فيجب الحكم بالحد الاقصى من الغرامة
المادة 123 من قانون الغابات https://lebaneselegislation.com/text/183813/article/123/