Read this page in English
النص الكامل

قانون الغابات ملغى ملغى

المادة 128

المادة 128 من قانون الغابات. قرار المفوض السامي رقم 226 تاريخ 07/10/1935. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3247 تاريخ 28/02/1936. الحالة: ملغى.

المادة 128

مادة 128: مرخص لمأموري الغابات في ان يحجزوا المواشي التي ارتكبت بها الجنحة والالات والمركبات وآلات الكدن وحيوانات الحمل جميع وسائل النقل التي استعملها مرتكبوا الجنح وان يضعوها تحت يد حارس قضائي وهم يتبعون الاشياء التي اخذها مرتكبوا الجنح حتى الامكنة التي نقلت اليها او الامكنة التي يفترضون وجودها فيها بناء على معلومات او شهادات رصينة ويضعونها ايضا تحت يد حارس قضائي على انه لا يجوز لهم ان يدخلوا البيوت والاحراش والاماكن المسورة الا بحضور حاكم الصلح او من ينوب عنه او بحضور مفوض الشرطة او رئيس البلدية او المختار لا يجوز لهؤلاء الضباط العمومين ان يرفضوا مرافقة مأموري الغابات في الحال اذا طلب منهم هؤلاء المأمورون ان يؤازروهم في تحريات وعليهم ان يوقعوا على محضر ضبط العمليات التي تجري بحضورهم

المادة 128 من قانون الغابات https://lebaneselegislation.com/text/183813/article/128/