Read this page in English
النص الكامل

قانون الغابات ملغى ملغى

المادة 130

المادة 130 من قانون الغابات. قرار المفوض السامي رقم 226 تاريخ 07/10/1935. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3247 تاريخ 28/02/1936. الحالة: ملغى.

المادة 130

مادة 130: اذا حجزت مواشي وجدت في حال جنحة او حاصلات اخذت بطريقة الغش في غابة ما فتوضع هذه المواشي او الحاصلات تحت حراسة شخص حسن السيرة قدير على الدفع مقيم على اقرب ما يمكن من محل الجنحة او اذا لم يكن مثل هذا الشخص فعند مختار القرية الاقرب الى محل الجنحة ولا يمكن هذا الاخير في اي حال كان ان يرفض مسؤولية هذه الحراسة اذا ظهر من محتويات محضر الحجز ان الحاصلات الموضوعة تحت الحراسة آتية من املاك غابات الدولة فيجب ان تأمر ادارة الغابات ببيعها لصالح الدولة في اثناء الثلاثة ايام التي تلي الحجز ما لم تفضل الادارة ابقاء هذه الحاصلات

المادة 130 من قانون الغابات https://lebaneselegislation.com/text/183813/article/130/