Read this page in English
النص الكامل

قانون الغابات ملغى ملغى

المادة 141

المادة 141 من قانون الغابات. قرار المفوض السامي رقم 226 تاريخ 07/10/1935. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3247 تاريخ 28/02/1936. الحالة: ملغى.

المادة 141

مادة 141: ان دعاوي التعويض في الجنح والمخالفات المتعلقة بالغابات تسقط بمرور ستة اشهر عليها ابتداء من تاريخ ختم محضر ضبط معاينتها وبعد ثلاث سنوات غريغورية ابتداء من تاريخ الجنحة اذا لم ينظم بها محضر ضبط كل هذا لا يمنع تطبيق الاحكام الخاصة المعينة في مواد القسم الرابع من الفصل الثالث من الباب الثاني من هذا القرار بحق المستأجرين بالمزاد والمقاولين فيما يتعلق بالواجبات المفروضة على ملتزمي الاستثمارات الغابية ان الدعاوى المتولدة عن كسر الاحراج والادغال خلافا لاحكام المادة 76 المتعلقة بكسر الاراضي الخصوصية تسقط بمرور سنتين غريغوربيتن ابتداء من تاريخ اجراء الكسر

المادة 141 من قانون الغابات https://lebaneselegislation.com/text/183813/article/141/