المادة 15
مادة 15: ان جميع الاراضي التي عليها غابات واحراج وادغال ويكون للدولة حق ملكية او استعمال فيها تخضع للتحديد ولتعيين الحقوق المنصوص عليها في المواد السابقة تعيينا نهائيا وتعين المقاطع التي تجري فيها هذه العمليات بمراسيم او قرارات محلية
قانون الغابات ملغى ملغى
المادة 15 من قانون الغابات. قرار المفوض السامي رقم 226 تاريخ 07/10/1935. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3247 تاريخ 28/02/1936. الحالة: ملغى.
مادة 15: ان جميع الاراضي التي عليها غابات واحراج وادغال ويكون للدولة حق ملكية او استعمال فيها تخضع للتحديد ولتعيين الحقوق المنصوص عليها في المواد السابقة تعيينا نهائيا وتعين المقاطع التي تجري فيها هذه العمليات بمراسيم او قرارات محلية
المادة 15 من قانون الغابات https://lebaneselegislation.com/text/183813/article/15/