المادة 26
مادة 26: يصبح المزاد نهائيا حالا بعد ان يرسيه رئيس لجنة المزاد ولا يجوز بعدئذ ان يزاد في اي حال كان
قانون الغابات ملغى ملغى
المادة 26 من قانون الغابات. قرار المفوض السامي رقم 226 تاريخ 07/10/1935. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3247 تاريخ 28/02/1936. الحالة: ملغى.
مادة 26: يصبح المزاد نهائيا حالا بعد ان يرسيه رئيس لجنة المزاد ولا يجوز بعدئذ ان يزاد في اي حال كان
المادة 26 من قانون الغابات https://lebaneselegislation.com/text/183813/article/26/