المادة 29
مادة 29: ان الاشخاص الذين يرسو عليهم المزاد او الذين يكرون بالرضى لا يجوز لهم ان يدخلوا الى الاماكن المؤجرة لهم عددا من الحيوانات يفوق العدد المعين لهم في دفتر الشروط ويجب ان يوضع على جميع حيواناتهم علامة فارقة
قانون الغابات ملغى ملغى
المادة 29 من قانون الغابات. قرار المفوض السامي رقم 226 تاريخ 07/10/1935. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3247 تاريخ 28/02/1936. الحالة: ملغى.
مادة 29: ان الاشخاص الذين يرسو عليهم المزاد او الذين يكرون بالرضى لا يجوز لهم ان يدخلوا الى الاماكن المؤجرة لهم عددا من الحيوانات يفوق العدد المعين لهم في دفتر الشروط ويجب ان يوضع على جميع حيواناتهم علامة فارقة
المادة 29 من قانون الغابات https://lebaneselegislation.com/text/183813/article/29/