Read this page in English
النص الكامل

قانون الغابات ملغى ملغى

المادة 39

المادة 39 من قانون الغابات. قرار المفوض السامي رقم 226 تاريخ 07/10/1935. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3247 تاريخ 28/02/1936. الحالة: ملغى.

المادة 39

مادة 39: يجوز لصاحب المزاد او المستأجر بالرضى ان يكون له وكيل شخصي يجب ان يقبله مسبقا كتابة مأمور الغابات التابع له استثمار ويجب عدا ذلك ان يحلف اليمين امام قاضي صلح المكان. اذا كان المقطع او المقاطع التي كلف هذا الوكيل مراقبتها موجودة ضمن حدود عدة محاكم صلحية فيسجل حلف اليمين الذي جرى أمام احد القضاة في قلم كل محكمة من هذه المحاكم الصلحية. يجوز لهذا الوكيل ان ينظم محاضر ضبط وان يجري جميع معاينات الجنح ضمن حدود المقطع وفي خارجه في منطقة تمتد على بعد مئة متر عنه. ان محاضر الضبط هذه تخضع للمعاملات نفسها التي تخضع لها محاضر الضبط التي ينظمها مامورو دائرة الغابات ويوثق بها حتى اقامة الدليل على عكس ما فيها

المادة 39 من قانون الغابات https://lebaneselegislation.com/text/183813/article/39/