المادة 53
مادة 53: ان تحديد حقوق الانتفاع الجارية على بعض احراج وغابات الدولة بصفتها اراضي محرجة متروكة او مرفقة (بلطه لق) وكذلك الاعتراف الرسمي النهائي بهذه الحقوق يجريان ضمن الشروط ووفقا للاصول المعينة في المادتين 48 و49 السابقتين
قانون الغابات ملغى ملغى
المادة 53 من قانون الغابات. قرار المفوض السامي رقم 226 تاريخ 07/10/1935. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3247 تاريخ 28/02/1936. الحالة: ملغى.
مادة 53: ان تحديد حقوق الانتفاع الجارية على بعض احراج وغابات الدولة بصفتها اراضي محرجة متروكة او مرفقة (بلطه لق) وكذلك الاعتراف الرسمي النهائي بهذه الحقوق يجريان ضمن الشروط ووفقا للاصول المعينة في المادتين 48 و49 السابقتين
المادة 53 من قانون الغابات https://lebaneselegislation.com/text/183813/article/53/