المادة 55
مادة 55: اذا كان الانتفاع الجاري على الاراضي المحرجة المتروكة او المرفقة (بلطه لق) موضوع تجارة لصالح الجماعة صاحبة الشأن فيجوز اخضاع هذه الجماعة لدفع رسم للخزينة يحدد مبلغه في مرسوم او قرار محلي
قانون الغابات ملغى ملغى
المادة 55 من قانون الغابات. قرار المفوض السامي رقم 226 تاريخ 07/10/1935. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3247 تاريخ 28/02/1936. الحالة: ملغى.
مادة 55: اذا كان الانتفاع الجاري على الاراضي المحرجة المتروكة او المرفقة (بلطه لق) موضوع تجارة لصالح الجماعة صاحبة الشأن فيجوز اخضاع هذه الجماعة لدفع رسم للخزينة يحدد مبلغه في مرسوم او قرار محلي
المادة 55 من قانون الغابات https://lebaneselegislation.com/text/183813/article/55/