المادة 64
مادة 64: يمكن القرى ان تعين نواطير خصوصيين وتقدم لهم على حسابها ما يلزمهم لتأمين المحافظة على احراجها وغاباتها واستثمارها. عدد هؤلاء النواطير ويعينهم رئيس البلدية بشرط ان تصادق على ذلك مسبقا ادارة الغابات.
قانون الغابات ملغى ملغى
المادة 64 من قانون الغابات. قرار المفوض السامي رقم 226 تاريخ 07/10/1935. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3247 تاريخ 28/02/1936. الحالة: ملغى.
مادة 64: يمكن القرى ان تعين نواطير خصوصيين وتقدم لهم على حسابها ما يلزمهم لتأمين المحافظة على احراجها وغاباتها واستثمارها. عدد هؤلاء النواطير ويعينهم رئيس البلدية بشرط ان تصادق على ذلك مسبقا ادارة الغابات.
المادة 64 من قانون الغابات https://lebaneselegislation.com/text/183813/article/64/