Read this page in English
النص الكامل

قانون الغابات ملغى ملغى

المادة 67

المادة 67 من قانون الغابات. قرار المفوض السامي رقم 226 تاريخ 07/10/1935. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3247 تاريخ 28/02/1936. الحالة: ملغى.

المادة 67

مادة 67: لا يجوز ان تستمر احراج وغابات القرى الا وفقا للانظمة الخاصة الموضوع بها خطة لاستثمارها ويجب ان يعطى في كل امر لوحده ترخيص خاص مسبق من ادارة الغابات سواء اتعلق هذا الامر بالحاصلات الاساسية او بالحاصلات الثانوية او باستعمال حق المرعى يؤمن البيع او الاستثمار بهمة المجلس البلدي او بهمة لجنة القرية بعد المصادقة على الاضبارة المتعلقة بهما من قبل ادارة الغابات ضمن الشروط التي تعين في مراسيم او قرارات محلية ان احكام عدم الاهلية والمنوع المنصوص عليها في المادة 24 تطبق على رؤساء البلديات او لجان القرى وعلى المختارين

المادة 67 من قانون الغابات https://lebaneselegislation.com/text/183813/article/67/