Read this page in English
النص الكامل

قانون الغابات ملغى ملغى

المادة 72

المادة 72 من قانون الغابات. قرار المفوض السامي رقم 226 تاريخ 07/10/1935. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3247 تاريخ 28/02/1936. الحالة: ملغى.

المادة 72

مادة 72: ان ثلث الصافي من بيع حاصلات غابات القرى وتأجير مراعي القرى يحفظ بصورة اجبارية في الاموال الاحتياطية بهمة رئيس البلدية او رئيس لجنة القرية المسؤولين شخصيا عن تنفيذ هذا التدبير. يستعمل هذا الثلث تحت مراقبة ادارة الغابات في اشغال التحريج التي تجري على اراضي القرية نفسها ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 93 من هذا القرار

المادة 72 من قانون الغابات https://lebaneselegislation.com/text/183813/article/72/