المادة 83
مادة 83: لا يجوز ان يجري الاعتراض على الاستثمار الا في الحالة التي تكون فيها الارض المطلوب استثمارها ضمن احد الشروط المنصوص عليها في المادة 77 من هذا القرار
قانون الغابات ملغى ملغى
المادة 83 من قانون الغابات. قرار المفوض السامي رقم 226 تاريخ 07/10/1935. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3247 تاريخ 28/02/1936. الحالة: ملغى.
مادة 83: لا يجوز ان يجري الاعتراض على الاستثمار الا في الحالة التي تكون فيها الارض المطلوب استثمارها ضمن احد الشروط المنصوص عليها في المادة 77 من هذا القرار
المادة 83 من قانون الغابات https://lebaneselegislation.com/text/183813/article/83/