المادة 92
مادة 92: عند نهاية كل سنة مالية يجب على المجالس البلدية ولجان القرى ان تقدم لادارة الغابات قائمة بجميع المبالغ التي قبضتها من مداخيل احراج ومراعي القرى والمحفوظة الاعمال المتعلقة بالتحريج تطبيقا لاحكام المادة 72 السابقة
قانون الغابات ملغى ملغى
المادة 92 من قانون الغابات. قرار المفوض السامي رقم 226 تاريخ 07/10/1935. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3247 تاريخ 28/02/1936. الحالة: ملغى.
مادة 92: عند نهاية كل سنة مالية يجب على المجالس البلدية ولجان القرى ان تقدم لادارة الغابات قائمة بجميع المبالغ التي قبضتها من مداخيل احراج ومراعي القرى والمحفوظة الاعمال المتعلقة بالتحريج تطبيقا لاحكام المادة 72 السابقة
المادة 92 من قانون الغابات https://lebaneselegislation.com/text/183813/article/92/