المادة 1
مادة 1: تضاف لعبة الشطرنج إلى الجمعية المسماة نادي برمانا الرياضي ـ مركزها برمانا ـ المجازة بموجب العلم والخبر رقم 2422 تاريخ 10/8/1948 والصادر عن وزارة الداخلية.
قرار رقم 223 26/04/1997
قرار رقم 223 تاريخ 26/04/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 03/07/1997. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972 وتعديلاته
بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996
بناء على العلم والخبر رقم 2422 تاريخ 10/08/1948
بناء على طلب الجمعية رقم 1143 تاريخ 29/03/1997
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة
يقرر ما ياتي:
مادة 1: تضاف لعبة الشطرنج إلى الجمعية المسماة نادي برمانا الرياضي ـ مركزها برمانا ـ المجازة بموجب العلم والخبر رقم 2422 تاريخ 10/8/1948 والصادر عن وزارة الداخلية.
مادة 2: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 9104/96 والانضمام إلى اللعبة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التبليغ.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 26 نيسان 1997 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة جان عبيد
نصوص ذات صلة