المادة 2
مادة 2: تجتمع هذه اللجنة مرة كل شهرين لدراسة التقارير المرفوعة اليها من اللجنة المصغرة الوارد ذكرها لاحقا وعندما تدعو الحاجة. ويحق لهذه اللجنة الاستعانة بمستشار قانوني عند الحاجة.
قرار رقم 275 تاريخ 20/06/1997 ملغى ملغى
المادة 2 من قرار رقم 275 تاريخ 20/06/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 03/07/1997. الحالة: ملغى.
مادة 2: تجتمع هذه اللجنة مرة كل شهرين لدراسة التقارير المرفوعة اليها من اللجنة المصغرة الوارد ذكرها لاحقا وعندما تدعو الحاجة. ويحق لهذه اللجنة الاستعانة بمستشار قانوني عند الحاجة.
المادة 2 من قرار رقم 275 تاريخ 20/06/1997 https://lebaneselegislation.com/text/183915/article/2/