المادة 4
مادة 4: ترفع اللجنة المذكورة في المادة الثالثة من هذا القرار الطلب مرفقا باقتراح الموافقة او عدمها والملاحظات عليه الى المدير العام ومن ثم الى وزير الزراعة ليصار الى توقيع شهادة لتسجيل المستحضر الطبي البيطري موضوع الطلب.
قرار رقم 275 تاريخ 20/06/1997 ملغى ملغى
المادة 4 من قرار رقم 275 تاريخ 20/06/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 03/07/1997. الحالة: ملغى.
مادة 4: ترفع اللجنة المذكورة في المادة الثالثة من هذا القرار الطلب مرفقا باقتراح الموافقة او عدمها والملاحظات عليه الى المدير العام ومن ثم الى وزير الزراعة ليصار الى توقيع شهادة لتسجيل المستحضر الطبي البيطري موضوع الطلب.
المادة 4 من قرار رقم 275 تاريخ 20/06/1997 https://lebaneselegislation.com/text/183915/article/4/