المادة 7
مادة 7: يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وتعطى مهلة ستة اشهر للمستوردين لتسوية اوضاعهم, ويبلغ من يلزم.
قرار رقم 275 تاريخ 20/06/1997 ملغى ملغى
المادة 7 من قرار رقم 275 تاريخ 20/06/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 03/07/1997. الحالة: ملغى.
مادة 7: يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وتعطى مهلة ستة اشهر للمستوردين لتسوية اوضاعهم, ويبلغ من يلزم.
المادة 7 من قرار رقم 275 تاريخ 20/06/1997 https://lebaneselegislation.com/text/183915/article/7/