Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 452 تاريخ 20/09/1977 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من قرار رقم 452 تاريخ 20/09/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 06/10/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

يخضع كل من سجلي القيد المذكورين في المادة السابقة للتأشير والتختيم من مصلحة التعليم الخاص قبل الاستعمال, وتدرج الاسماء في كل منهما بارقام متسلسلة لسنة مدرسية معينة.

تستثنى من التأشير والتختيم قبل الاستعمال سجلات السنة المدرسية 1977/978 التي بوشر باستعمالها قبل صدور هذا القرار, على ان تؤشر وتختم قبل 31 كانون الاول 1977 وفي اي حال, قبل ايداع اللوائح والبيانات العائدة للسنة المذكورة.

لا يترك بياض في صفحات اي من السجلين المذكورين بعد الانتهاء من اعداد اللوائح والبيانات السنوية ويقفل السجل في اخر صفحة مستعملة بتفقيط عدد المسجلين لسنة معينة وتوقيع مدير المدرسة.

المادة 3 من قرار رقم 452 تاريخ 20/09/1977 https://lebaneselegislation.com/text/184020/article/3/