المادة 2
يسمح بتصنيع مخلفات الدواجن المعرفة في المادة الاولى من هذا القرار على ان تكون صادرة عن مسالخ مرخصة وخاضعة للرقابة الصحية البيطرية.
قرار رقم 166 تاريخ 05/07/2001 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 166 تاريخ 05/07/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 12/07/2001. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يسمح بتصنيع مخلفات الدواجن المعرفة في المادة الاولى من هذا القرار على ان تكون صادرة عن مسالخ مرخصة وخاضعة للرقابة الصحية البيطرية.
المادة 2 من قرار رقم 166 تاريخ 05/07/2001 https://lebaneselegislation.com/text/184088/article/2/