Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 166 تاريخ 05/07/2001 لا إلغاء مسجل

المادة 6

المادة 6 من قرار رقم 166 تاريخ 05/07/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 12/07/2001. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 6

يلتزم المصنع باعتماد سجل مختم يوضع بتصرف دائرة الثروة الحيوانية الاقليمية للكشف عند اللزوم والتأكد من كيفية تصريف المسحوق المنتج وعدم بيعه واستعماله من قبل مصانع اعلاف الحيوانات المجترة, كما يمنع عرضه عند بائعي الاعلاف للحيوانات المجترة.

المادة 6 من قرار رقم 166 تاريخ 05/07/2001 https://lebaneselegislation.com/text/184088/article/6/