Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 1957 تاريخ 01/08/1987 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من قرار رقم 1957 تاريخ 01/08/1987. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 13/08/1987. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: يفوض مدير مصلحة الهندسة بالتكليف او من يحل محله قانونا اثناء غيابه باجازة ادارية او مرضية توقيع المعاملات التالية: 1- جميع المراسلات الموجهة الى امانة السجل العقاري والتي لا ترتب اية نفقة, او اعباء مالية او شطب اشارة درس او تخطيط, او استملاك. 2- طلب افادات عقارية من امانة السجل العقاري. 3- توقيع انذارات الهدم وابلاغها لاصحابها. 4- توقيع معاملات توقيف البناء المخالف . 5- مراسلات مخالفة البناء مع قيادة الشرطة. 6- توقيع الانذارات والقرارات المتعلقة بهدم واخلاء الابنية التي تشكل خطرا على الغير.

المادة 3 من قرار رقم 1957 تاريخ 01/08/1987 https://lebaneselegislation.com/text/184106/article/3/