المادة 6
مادة 6: يفوض مدراء المصالح وقائدا فوج الاطفاء وفوج حرس المدينة كل فيما خصه صلاحية فرض العقوبات التأديبية على الموظفين والاجراء التابعين له لغاية حسم الراتب لمدة ثلاثة ايام.
قرار رقم 1957 تاريخ 01/08/1987 لا إلغاء مسجل
المادة 6 من قرار رقم 1957 تاريخ 01/08/1987. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 13/08/1987. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 6: يفوض مدراء المصالح وقائدا فوج الاطفاء وفوج حرس المدينة كل فيما خصه صلاحية فرض العقوبات التأديبية على الموظفين والاجراء التابعين له لغاية حسم الراتب لمدة ثلاثة ايام.
المادة 6 من قرار رقم 1957 تاريخ 01/08/1987 https://lebaneselegislation.com/text/184106/article/6/