Read this page in English
النص الكامل

نظام المباراة لوظيفة خفير متمرن لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من نظام المباراة لوظيفة خفير متمرن. قرار رقم 44 تاريخ 23/07/1981. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 20/08/1981. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

يشكل مدير الجمارك العام لجنة تتألف من:

- رئيس مصلحة من الجمارك ---- رئيسا

- ضابطين من الجمارك ---- عضوين

- مراقب او مراقب مساعد من الجمارك ---- امين سر

تكون مهمة هذه اللجنة:

أ- درس طلبات المرشحين وتقديم المقترحات بشأنها , ويتولى المدير العام اعلان لائحة المقبولين للاشتراك في المباراة.

ب- اجراء الفحوصات المتعلقة بالاهلية البدنية والصحية بواسطة طبيب او اكثر من المصلحة الطبية في الجيش او قوى الامن الداخلي , وتقديم تقرير بالنتيجة للمدير العام الذي يصدر في ضوء هذا التقرير لائحة باسماء المرشحين المقبولين للاشتراك في المباراة ويعين موعدها ومركز اجرائها.

ج- وضع الاسئلة وتأمين المناظرة واتخاذ جميع التدابير اللازمة لاجراء المسابقات والحفاظ على سرية اسماء المتبارين وعلى سرية مواضيع المسابقات , وتقديم تقرير عن جلسات الامتحان.

د- تصحيح المسابقات تحت اشراف رئيس اللجنة , ويمكن لمدير الجمارك العام ان يكلف بالاضافة الى اعضاء اللجنة , عددا من موظفي وضباط الجمارك للمشاركة في المناظرة او التصحيح.

ه- وضع محضر بنتائج هذه الاعمال مقرونا بلائحة باسماء المرشحين والعلامات التي حصل عليها كل منهم وترتيبهم , وتقديمه الى المدير العام من المسابقات المصححة ضمن غلافات مختومة بتواقيع اعضاء اللجنة.

المادة 5 من نظام المباراة لوظيفة خفير متمرن https://lebaneselegislation.com/text/184319/article/5/