Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 54 تاريخ 03/04/1973 ملغى ملغى

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 54 تاريخ 03/04/1973. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 23/04/1973. الحالة: ملغى.

المادة 1

مادة 1: تفرض في طالب اجازة بحري اختصاصي بالاضافة الى الشروط العامة المفروضة في القرار المتعلق بتحديد معادلات الاجازات والشهادات للملاحة البحرية, الشروط التالية: 1- ان يكون ملما الماما تاما باحدى اللغتين الفرنسية او الانكليزية. 2- ان يكون حائزا على شهادة بكالوريا فنية جزء اول BT 1 M M صادرة عن مدرسة بحرية لبنانية. 3- ان يكون قد ابحر فعليا مدة لا تقل عن ستة اشهر يعطى خلالها تصريحا موقتا "بحري اختصاصي متدرب ".

المادة 1 من قرار رقم 54 تاريخ 03/04/1973 https://lebaneselegislation.com/text/184333/article/1/