المادة 12
مادة 12: يعمل بهذا القرار بعد ثلاثة اشهر من تاريخ توقيعه ويكلف مدير عام النقل بتنفيذ احكامه ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
قرار رقم 51 تاريخ 03/04/1973 ملغى ملغى
المادة 12 من قرار رقم 51 تاريخ 03/04/1973. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 23/04/1973. الحالة: ملغى.
مادة 12: يعمل بهذا القرار بعد ثلاثة اشهر من تاريخ توقيعه ويكلف مدير عام النقل بتنفيذ احكامه ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
المادة 12 من قرار رقم 51 تاريخ 03/04/1973 https://lebaneselegislation.com/text/184336/article/12/