المادة 133
مادة 133: اذا كان المبلغ مستحقا لشخص متوف , فعلى امين الصندوق ان يطلب من اصحاب الحق المستندات الرسمية التي تثبت صفتهم, ويكتفي بشهادة من مختار المحلة اذا كان المبلغ دون المئة ليرة.
نظام تاريخ 14/12/1960 لا إلغاء مسجل
المادة 133 من نظام تاريخ 14/12/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 26/07/1961. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 133: اذا كان المبلغ مستحقا لشخص متوف , فعلى امين الصندوق ان يطلب من اصحاب الحق المستندات الرسمية التي تثبت صفتهم, ويكتفي بشهادة من مختار المحلة اذا كان المبلغ دون المئة ليرة.
المادة 133 من نظام تاريخ 14/12/1960 https://lebaneselegislation.com/text/184480/article/133/