المادة 4
مادة 4: تتثبت مصلحة المناجم والمحروقات من صحة الطلب ومحتوياته بجميع الطرق اللازمة, وعليها في هذا السبيل, ان تجري الكشف الحسي محليا وفقا للاحكام المبينة في هذا النظام.
قرار رقم 275 تاريخ 17/07/1961 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار رقم 275 تاريخ 17/07/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 26/07/1961. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: تتثبت مصلحة المناجم والمحروقات من صحة الطلب ومحتوياته بجميع الطرق اللازمة, وعليها في هذا السبيل, ان تجري الكشف الحسي محليا وفقا للاحكام المبينة في هذا النظام.
المادة 4 من قرار رقم 275 تاريخ 17/07/1961 https://lebaneselegislation.com/text/184484/article/4/