Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 212 تاريخ 12/10/1936 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 212 تاريخ 12/10/1936. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3359 تاريخ 16/11/1936. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: تطبق الاحكام التالية على الديون المدنية المتكونة عن عقد قرض مالي او المحررة بعملة غير العملة اللبنانية السورية او الفرنك الفرنساوي والسابقة لتاريخ 26 ايلول سنة 1936. تعتبر كديون مدنية فيما يتعلق بتطبيق هذا القرار الديون المتولدة من السندات لامر الموقع- عليها من اشخاص غير تجار لغايات غير تجارية

المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 212 تاريخ 12/10/1936 https://lebaneselegislation.com/text/184561/article/1/