المادة 2
مادة 2: يسمح للبنوك والصيارفة أن يفتحوا لزبائنهم حسابات جارية بعملة أجنبية وكل دفعة نقدية من أصل تلك الحسابات لا يجوز تأديتها إلا عملة سورية.
قرار المفوض السامي رقم 1137 تاريخ 01/01/1921 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 1137 تاريخ 01/01/1921. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 01/01/1921. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يسمح للبنوك والصيارفة أن يفتحوا لزبائنهم حسابات جارية بعملة أجنبية وكل دفعة نقدية من أصل تلك الحسابات لا يجوز تأديتها إلا عملة سورية.
المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 1137 تاريخ 01/01/1921 https://lebaneselegislation.com/text/184648/article/2/