Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 655 تاريخ 26/05/1921 لا إلغاء مسجل

المادة 29

المادة 29 من قرار رقم 655 تاريخ 26/05/1921. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 29

مادة 29: ان مجلس الهيأة يتألف في بيروت من تسعة اعضاء وفي طرابلس من ستة منهم ولا ينتخب لهذا المجلس سوى المحامين الحاصلين على شهادة الليسانس في الحقوق او الذين يثبتون انهم زاولوا هذا الفن مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة وينتخب اعضاء مجلس الهيأة بالاقتراع ويوضع قوائم مشتملة على اسماء الذين يراد انتخابهم ويكون هذا الانتخاب لمدة ثلاث سنوات وفي كل سنة تنتهي مدة ثلث عددهم فيجدد الاقتراع لاستبداله على ان اول مجلس للهيأة يكون تجديده على طريقة اليانصيب وبعد ذلك يكون بحسب الاقدمية ويجوز تجديد انتخاب الاعضاء الذين انتهت مدتهم غير انه لا يجوز لاحدهم ان يتولى العضوية اكثر من مرتين على التوالي

المادة 29 من قرار رقم 655 تاريخ 26/05/1921 https://lebaneselegislation.com/text/184650/article/29/