المادة 6
مادة 6: وبعد الشروع في فحص البضائع يمكن للمعرف عنها أن يسحبها إذا شاء على أن يؤدي عنها كأمانة اثني عشر عشرا من الرسم الذي يقرر الجمرك أنه هو الرسم الواجب تأديته.
قرار المفوض السامي رقم 963 تاريخ 19/07/1921 لا إلغاء مسجل
المادة 6 من قرار المفوض السامي رقم 963 تاريخ 19/07/1921. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 6: وبعد الشروع في فحص البضائع يمكن للمعرف عنها أن يسحبها إذا شاء على أن يؤدي عنها كأمانة اثني عشر عشرا من الرسم الذي يقرر الجمرك أنه هو الرسم الواجب تأديته.
المادة 6 من قرار المفوض السامي رقم 963 تاريخ 19/07/1921 https://lebaneselegislation.com/text/184707/article/6/