المادة 11
مادة 11: على السكرتير العام ومدير المالية لدى القوميسارية العليا من جهة وحاكم لبنان الكبير والمستشار المالي من جهة أخرى تنفيذ هذا القرار. توقيع بيروت في 19 آب 1921 الإمضاء: غورو
قرار المفوض السامي رقم 996 تاريخ 19/08/1921 لا إلغاء مسجل
المادة 11 من قرار المفوض السامي رقم 996 تاريخ 19/08/1921. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 11: على السكرتير العام ومدير المالية لدى القوميسارية العليا من جهة وحاكم لبنان الكبير والمستشار المالي من جهة أخرى تنفيذ هذا القرار. توقيع بيروت في 19 آب 1921 الإمضاء: غورو
المادة 11 من قرار المفوض السامي رقم 996 تاريخ 19/08/1921 https://lebaneselegislation.com/text/184708/article/11/