المادة 1
مادة 1: يلغى التفويض المعطى لعضو المجلس البلدي السيد الياس قسطنطين تمور.
غير محدد رقم 3 02/07/1986
غير محدد رقم 3 تاريخ 02/07/1986. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 21/08/1986. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.