المادة 14
ينظم مركز الامن العام جداول بعدد ورتب افراد قوات الطواريء الداخلين او الخارجين بموجب اوامر وبطاقات خدمة ويرسلها الى مديرية الامن العام مرفقة بنسخة عن هذه الاوامر.
قرار رقم 320 تاريخ 02/08/1962 لا إلغاء مسجل
المادة 14 من قرار رقم 320 تاريخ 02/08/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 22/08/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
ينظم مركز الامن العام جداول بعدد ورتب افراد قوات الطواريء الداخلين او الخارجين بموجب اوامر وبطاقات خدمة ويرسلها الى مديرية الامن العام مرفقة بنسخة عن هذه الاوامر.
المادة 14 من قرار رقم 320 تاريخ 02/08/1962 https://lebaneselegislation.com/text/184976/article/14/