Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 320 تاريخ 02/08/1962 لا إلغاء مسجل

المادة 18

المادة 18 من قرار رقم 320 تاريخ 02/08/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 22/08/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 18

تطبق احكام المادتين الثالثة والرابعة من هذا القرار على كل ملاح غير لبناني:

أ - دخل بوثيقة سفر عادية ويرغب في الخروج بموجب جوازه المهني.

ب - دخل بجوازه المهني ويرغب في الخروج بموجب وثيقة سفر عادية.

المادة 18 من قرار رقم 320 تاريخ 02/08/1962 https://lebaneselegislation.com/text/184976/article/18/