المادة 18
تطبق احكام المادتين الثالثة والرابعة من هذا القرار على كل ملاح غير لبناني:
أ - دخل بوثيقة سفر عادية ويرغب في الخروج بموجب جوازه المهني.
ب - دخل بجوازه المهني ويرغب في الخروج بموجب وثيقة سفر عادية.
قرار رقم 320 تاريخ 02/08/1962 لا إلغاء مسجل
المادة 18 من قرار رقم 320 تاريخ 02/08/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 22/08/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تطبق احكام المادتين الثالثة والرابعة من هذا القرار على كل ملاح غير لبناني:
أ - دخل بوثيقة سفر عادية ويرغب في الخروج بموجب جوازه المهني.
ب - دخل بجوازه المهني ويرغب في الخروج بموجب وثيقة سفر عادية.
المادة 18 من قرار رقم 320 تاريخ 02/08/1962 https://lebaneselegislation.com/text/184976/article/18/