المادة 20
على كل مركز من امن عام على الحدود ان يبلغ اسم الملاح البحري او الجوي المغادر عن طريقه الى المركز الذي دخل منه وفقا لاحكام المادة السابعة عشرة او المادة الثامنة عشرة من هذا القرار.
قرار رقم 320 تاريخ 02/08/1962 لا إلغاء مسجل
المادة 20 من قرار رقم 320 تاريخ 02/08/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 22/08/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
على كل مركز من امن عام على الحدود ان يبلغ اسم الملاح البحري او الجوي المغادر عن طريقه الى المركز الذي دخل منه وفقا لاحكام المادة السابعة عشرة او المادة الثامنة عشرة من هذا القرار.
المادة 20 من قرار رقم 320 تاريخ 02/08/1962 https://lebaneselegislation.com/text/184976/article/20/